سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧
٣. ما يذكر في الصيغة تبركاً، لا شرطاً و تعليقاً كمشيئته سبحانه، كما إذا قال: إن شاء اللّه فأنت طالق.
ومورد البحث هو القسم الثاني، أمّا الأوّل فالطلاق معلّق على مثل هذا الشرط لبّاً، سواء تكلم به أو لا، و أمّا الثالث فانّما يذكر تبركاً، لا اشتراطاً، وهو كثير الدوران على لسان المسلمين.
إذا عرفت ذلك، نقول: إنّ بطلان الطلاق المعلّق من متفردات الفقه الإمامي، وإليك بعض كلمات فقهائنا:
١. قال السيد المرتضى: ممّا انفردت الإمامية به القول بأنّ الطلاق لا يقع مشروطاً وإن وجد شرطه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علّقه المتلفظ. [١] ٢. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا قال لها أنت طالق، إذا قدم فلان، فقدم فلان لا يقع طلاقه، وكذلك لو علّقه
[١]- الانتصار، كتاب الطلاق، المسألة ١٦.