سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧
بعدم الشرطية بإطلاق الآية.
وأمّا إذا لم يكن بصدد بيان حكم الأمر المشكوك فيه، فلا يستدلّ بسكوته وعدم تعرّضه على التسوية كما في المقام، حيث إنّ قوله سبحانه بصدد بيان عدد الطلاق وانّه مرتان، وليس بصدد بيان كيفيته من حيث التنجيز والتعليق حتّى يتمسك بإطلاقه.
وكون المتكلّم في بيان المقام من مقدمات انعقاد الإطلاق كما هو محرر في محله.
٢. المسلمون عند شروطهم، والطلاق المعلّق من قبيل الأُمور المشروطة.
يلاحظ عليه: أنّ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم» ضابطة شرعية يستدلّ بها إذا شكّ في لزوم العمل بالشرط وعدمه، بعد ثبوت صحة الاشتراط كما إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن لايمنعها الزوج من مواصلة الدراسة أو العمل في خارج البيت إذا لم يكن مخلًا بحقّ الزوج، ففي مثل هذا المورد بعد ثبوت أصل مشروعية