سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤

الواجب عليه، بالمعلّقة التي هي لا ذات زوج ولا أيّم، فالمنكوحة معلّقاً، أو المطلّقة كذلك، أشبه شي‌ء بالمعلّقة الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج ولا أيّم.
الخامس: إجماع أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)
يظهر من مجموع الروايات‌ الواردة في هذه المسألة وما يتلوها، إجماع أئمّة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلّق.
روى بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: «ليس الطلاق إلّا أن يقول الرجل لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي عدل، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى». [١] وأيّ تعبير أوضح من قوله: «وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى» مع شيوع الطلاق المعلق خصوصاً قسم الحلف في أعصارهم.


[١]- وسائل الشيعة: ١٥، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١.