سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤

٤. روى البيهقي، قال: كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر رضى اللّه عنه وصدراً من إمارة عمر رضى اللّه عنه فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم. [١] ٥. أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال: لمّا كان زمن عمر رضى اللّه عنه قال: يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وإنّه من تعجل أناة اللّه في الطلاق ألزمناه إياه. [٢] ٦. عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك. [٣]


[١]- سنن البيهقي: ٣٣٩/ ٧؛ الدر المنثور: ٢٧٩/ ١.
[٢]- عمدة القارئ: ٥٣٧/ ٩، وقال: اسناده صحيح.
[٣]- كنز العمال: ٦٧٦/ ٩، برقم ٢٧٩٤٣.