سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥

فهل لها من نفقة؟ فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس لها نفقة، وعليها العدّة». [١] فلو كانت التطليق ثلاثاً أمراً منكراً لأنكره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
يلاحظ عليه: أنّ ابن حزم نقل الرواية على غير وجهها، فقد روى أحمد في مسنده بسنده عن فاطمة بنت قيس، قالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، وكان قد طلّقني تطليقتين، ثمّ إنّه سار مع علي إلى اليمن حين بعثه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فبعث بتطليقتي الثالثة. [٢] وفي سنن الدارقطني بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنّها أخبرته أنّها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنّها جاءت رسول اللّه فاستفته في خروجها من بيتها. [٣]


[١]- المحلى: ١٧٢/ ١٠.
[٢]- مسند أحمد: ٥٦٣/ ٧، حديث ٢٦٧٨٩.
[٣]- سنن الدارقطني: ٢٩/ ٤، كتاب الطلاق، الحديث ٨٠.