سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١

الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعين.
٢. روى ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال: إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها. [١] والسائل هو ركانة بن عبد يزيد. روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابنعباس قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنّما تلك واحدة فأرجعها إنشئت. قال: فأرجعها، فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر. [٢]


[١]- بداية المجتهد: ٦١/ ٢. ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان: ١٥٦، والسيوطي في الدر المنثور: ٢٧٩/ ١ وغيرهم.
[٢]- مسند أحمد: ٢٦٥/ ١.