سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢

الوجه الثاني الذي عرفت مخالفته للأُصول، لا على الوجه الأوّل.
وبعبارة واضحة: إنّ الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجيّة بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها، وهو لا يتحقّق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية، ومن المعلوم أنّ المطلّقة لا تطلق، والمسرَّحة لا تسرح.
على أنّ هناك إشكالًا يختص بهذه الصورة (إنشاء الطلاق الثلاث بلا تكرير للصيغة).
وتقريره: انّ الطلاق أمر اعتباري يتحقّق بإنشاء المطلّق، وليس له واقع وراء الاعتبار، مقابل الأمر التكويني الذي له واقع وراء الذهن والاعتبار.
فإذا كان الانشاء واحداً فيكون المنشأ أيضاً كذلك، فتعدّد الطلاق رهن تعدّد الإنشاء والمفروض وحدته.
نعم لا يتطرّق هذا الإشكال إلى ما إذا تعدّدت الصيغة كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
والحاصل: أنّه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات‌