سلسلة المسائل الفقهية
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩
وذلك لانّ التسريح الذي هو خلاف الإمساك قابل للانطباق على الأمرين:
١. عدم التعرض لها حتّى تنقضي عدّتها.
٢. أن يرجع إليها ثمّ يطلقها طلقة ثالثة.
وفي ضوء ذلك للمفسّرين في تفسير قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) رأيان:
الأوّل: انّه ناظر إلى عدم التعرض لها حتّى تنقضي عدّتها، ويمكن تقريب هذا القول بالوجوه التالية:
أ. إنّ التسريح بالمعروف في الآية ٢٣١ أُريد به ترك الرجعة، قال سبحانه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
فالأولى حمل الثانية أيضاً على ترك الرجعة وإن اختلفا في التعبير حيث إنّ التعبير في المقام هو (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وفي الآية الأُخرى: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، ولعلّ المعروف والإحسان بمعنى واحد، كما عبّر عن ترك الرجعة