سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١

ذلك واقع. [١] قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة، وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك. [٢] وقال عبد الرحمان الجزيري: يملك الرجل الحرُّ ثلاث طلقات، فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس رضي اللّه عنهم. [٣] وقد بين فتاوى الجمهور، الفقيه المعاصر «وهبة الزحيلي» وقال: اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على‌


[١]- الخلاف: ٢ كتاب الطلاق، المسألة ٣. وعلى ما ذكره، نقل عن الإمام عليّ رأيان متناقضان: عدم الوقوع والوقوع مع الإثم.
[٢]- بداية المجتهد: ٦١/ ٢، ط بيروت.
[٣]- الفقه على المذاهب الأربعة: ٣٤١/ ٤.