سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥

عثمان وغيره تابعاً له. [١] الثاني: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه، فقال لي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبّيك إهلالًا كإهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: هل سقت هدياً؟ فقال: لا، قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ أحل. [٢] هنا سؤال هو انّ علي بن أبي طالب و أبا موسى علّقا أحرامهما بإحرام النبي، فأمر عليّاً بالدوام على إحرامه، وأمر أبا موسى بجعله عمرة فما هو الفارق بين الإحرامين؟
أقول: قد أجاب عنه النووي في شرحه و قال: إنّ‌


[١] شرح النووي: ٤٥١/ ٨.
[٢] شرح صحيح مسلم للنووي: ٤٥٠/ ٨.