سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦

وأمّا سيرة النبي فقد كشف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) النقاب عن عدم إحلاله، لأنّه ساق الهدي وكلّ من ساق الهدي لا يحلّ إلّا أن يبلغ الهدي محله.
٢. أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس) (رضي الله عنه) يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه، فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وانّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه وابتّوا نكاح هذه النساء. [١] ٣. وروى أيضاً بالاسناد السابق انّ عمر قال: فافصلوا حجّكم من عمرتكم فانّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم. [٢] ويدلّ الحديث على أنّ فصل الحج عن العمرة ظهر في عصر عمر، وقد عرفت أنّ استدلاله بقوله‌


[١] صحيح مسلم: ٤٨/ ٤، باب في متعة الحجّ والعمرة.
[٢] صحيح مسلم: ٤٨/ ٤، باب في متعة الحجّ والعمرة.