سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤
رخّص لطائفتين وإن لم يذبحوا: أحدهما: المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة.
والثاني من كان برأسه أذىً.
وقال: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح، وفي الوقت نفسه يكفِّر بأحد الأُمور الثلاثة، وكلّ واحد منها فدية، أي بدل وجزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر، وهو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاةً. وأمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام، وأمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة، وأمّا النسك فيذبح شاة، وهو مخيّر بين الأُمور الثلاثة.
٥. التمتّع بالعمرة إلى الحجّ
يقول سبحانه: (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، كان كلامه سبحانه في المحصر، والكلام في المقام في غير المحصر ومن حصل له