نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤١
أسباب التحریم
٥- اللعان
قد تعرّفت علی الأسباب الأربعة من أسباب التحریم و إلیک الکلام فی السبب الخامس.
اللعان سبب لتحریم الزوجة علی زوجها مؤبّداً
إذا قذف الرجل امرأة أجنبیة یجلد ثمانین جلدة إن لم یأت بأربعة شهداء، و أمّا إذا رمی زوجته و لم یأت بالشهداء، أو نفی ولدها الجامع لشرائط الالتحاق به لزمتهما الملاعنة بأمر الحاکم و یسقط عنه حدّ القذف، کما یسقط عنها حدّ الزنا، و انتفی عنه الولد و حرمت علیه مؤبّداً.
أمّا الملاعنة و درأها العذاب عن الطرفین فهو نصّ الکتاب[١]، و أمّا الحرمة فتدلّ علیها الروایات.[٢]
إنّما الکلام إذا قذف الرجل الزوجة الصمّاء أو الخرساء بما یوجب اللعان فیسقط اللعان للعجز عن التعبیر و لکن تحرم مؤبداً، و تدلّ علیه النصوص و لا إشکال فی ثبوت الحکم فیما إذا اجتمع الوصفان (الخرس و الصمم)، کما أنّه لا إشکال فیما إذا کانت خرساء لصحیحة محمّد بن مسلم، و الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قذف امرأته و هی خرساء؟ قال: «یفرّق بینهما».[٣]
[١] النور/ ٩٦.
[٢] الوسائل: ١٥، الباب ١ من أبواب اللعان.
[٣] الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب اللعان الحدیث ١.