نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٦ - الفصل العاشر فی السبب الرابع استیفاء العدد
٣- من استوفی العدد فطلّق واحدة ...
من کان له من النساء أربعاً فطلّق واحدة منهنّ فأراد تزویج الرابعة قبل انقضاء عدّة المطلّقة و للمسألة صورتین:
١- إذا طلّقها طلاقاً رجعیاً أو بائناً و کانت الخامسة غیر أُخت المطلّقة.
٢- إذا طلّقها کذلک و کانت الخامسة أُخت المطلّقة.
و إلیک دراسة الصورتین:
أمّا الصورة الأُولی، فقد اتّفقت کلمتهم لتضافر النصوص علی عدم الجواز إذا طلّقها رجعیّاً، و إنّما الکلام فیما إذا طلّقها بائناً فهل یکون التزویج متوقفاً علی انقضاء العدّة أیضاً کما فی الرجعیة أو لا؟
المشهور علی عدم التوقف، نعم نقل صاحب الحدائق أنّ المفید أطلق عدم جواز العقد علی الخامسة حتّی تنقضی عدّة المطلّقة[١]و لکن عبارة المقنعة صریحة فیما هو المشهور من التفصیل بین الرجعیة و البائنة فی الجواز فی الثانی دون الأوّل قال: «و من کان عنده أربع زوجات فطلّق واحدة منهنّ، طلاق السنّة، تطلیقة واحدة یملک فیها الرجعة، لم یجز له أن یعقد علی امرأة نکاحاً حتّی تخرج من العدّة، فإن خلع واحدة من الأربع أو باراها لم یحرم علیه العقد علی امرأة أُخری فی الحال نکاحاً، لأنّه لیس له علی المختلعة و المبارأة رجعة».
و قال[٢]القاضی بعد عنوان المسألة: طلاقاً یملک فیه الرجعة حرم علیه العقد علی أُخری حتّی تنقضی عدّة المطلّقة، فإن کان الطلاق بائناً جاز له العقد علی أُخری فی الحال.[٣]
[١] الحدائق: ٢٣/ ٦٢٧.
[٢] المقنعة: ٥٣٦.
[٣] المهذّب: ٢/ ١٨٦.