نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤١ - الفصل السابع فی السبب الأوّل النسب
یستحقه الواطئ من حیث هو هو.
الثانی: الوطء بشبهة:
لا شک أنّ الوطء بالشبهة یثبت بها النسب إنّما الکلام فی تعریفه:
٣- تعریف الوطء بالشبهة
تعریفه إجمالًا هو الوطء الذی لیس یستحق فی نفس الأمر، لکن الواطئ:
١- إمّا قاطع بالاستحقاق استحقاقاً قطعیاً.
٢- أو ظانّ بالاستحقاق مع کون ظنّه حجّة شرعیة.
٣- أو شاکّ مع کون جهله عذراً شرعیاً.
٤- أو غافل مع کون غفلته عذراً کذلک.
٥- أو غیر مختار کما إذا کان مکرهاً.
و الأوّل: أعنی ما إذا کان قاطعاً بالحلّیة و الاستحقاق و لم یکن فی الواقع کذلک، مقابل الزنا.
و الثانی: کما إذا اعتمد علی حجّة شرعیة مع عدم علمه بالواقع کما إذا أخبرت المرأة بعدم الزوج، أو بانقضاء العدّة، أو اعتمد علی شهادة العدلین علی کونها مطلقة، أو علی موت زوجها فبانت الأمارة مخالفة للواقع.
و الثالث: کما إذا اشتبه المحرّم فی عدة غیر محصورة من النساء فتزوّجت واحدة منها فبانت محرّمة، و لمّا کان العلم الإجمالی غیر منجّز فی تلک الصورة، کانت الجهالة عذراً.
الرابع: کما فی المجنون و النائم و السکران بشیء حلال، فانّ الغفلة و عدم التوجّه عذر فلا یعدّ العمل زنا.
و الحاصل، إذا کان الوطء مقروناً بحجّة عقلیة قاطعة للعذر کما فی الجهل