نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣١ - ١٥- إذا زوّجها الأخوان برجلین
و لکن یدفع المهر لأنّ إقرار العقلاء نافذ فی حقّهم.
١٤- استحباب استئذان البکر أباها أو کراهة استبدادها
اشتهر بین الفقهاء بأنّه یستحب للمرأة أن تستأذن أباها فی العقد، بکراً کانت أو ثیّباً فهو فی الأُولی مؤکّد، و علّل ببعض الأُمور من کونه أعرف بمصالح ابنته، و هو کما تری لا یثبت الاستحباب المولوی، و الظاهر کراهة استبدادها بالتزویج «علی القول بجواز استبدادها» للنهی المحمول علی الکراهة أعنی: «و لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر (تثیب خ ل)»[١]
و من ذلک یعلم حال الأخ الأکبر، حیث قالوا: یستحبّ لها أن توکل أخاها إذا لم یکن لها أب و لا جدّ لما ورد أنّه من الذی بیده عقدة النکاح.[٢]
و ما ورد مرسلًا «الأخ الأکبر بمنزلة الأب». ٣ إلی غیر ذلک ما لا یستفاد منه إلّا کراهة استبدادها بالأمر لا استحباب إیکالها الأمر إلیه.
١٥- إذا زوّجها الأخوان برجلین
قد عرفت أنّه لا ولایة للأُم و الأخ و العمّ علی التزویج و لکن ربّما یصدر التزویج عنهم بالنسبة إلی البنت و الأُخت و بنت الأخ، فلأجل تبیین حکمه نذکر صور المسألة باسم الأخ و النتیجة عامة لغیره ممّن لیسوا بأولیاء و نقول: زوّجها الأخوان برجلین فله صور:
أ- فإمّا أن یکونا وکیلین.
ب- أو یکونا أجنبیین.
[١] الوسائل: ١٤، الباب ٦ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ٣.
[٢] ٢ و ٣ الوسائل: ١٤، الباب ٨ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ٤ و ٦.