نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٩ - الفصل العاشر فی السبب الرابع استیفاء العدد
أسباب المحرمات[١]٤- استیفاء العدد
١- حرمة ما زاد علی الأربع
إذا استکمل الحرائر أربعاً بالعقد الدائم حرم علیه ما زاد بهذا العقد و لا خلاف فی ذلک بین علماء الإسلام.
و الأصل فیه قوله سبحانه: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِی الْیَتٰامیٰ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا).[٢]
و البحث فی مفاد الآیة من جهات:
الأُولی: فی حدّ الترخیص التی تدلّ علیه الآیة.
إنّ بناء مفعل و فعال من الأعداد، تدل علی تکرار المادة فمعنی «مَثْنیٰ» وَ «ثُلٰاثَ» وَ «رُبٰاعَ» اثنین اثنین، ثُلاثاً ثُلاثاً، و أربعاً أربعاً و لأجل الاختصار عدل عن الأصل إلی هذین البنائین و علی هذا خماس و سداس و سباع، فانّ أصلها خمسة خمسة، و هکذا.
و ربّما یتوهم، أنّ حدّ الترخیص هو التسع، لأنّ مفاد الجمع بین اثنین و ثلاثاً و أربعاً هو تلک فالآیة ترخّص فی الجمع بین هذه المراتب التی تبلغ التسع.
[١] الأسباب الثلاثة السابقة هی: النسب و الرضاع و المصاهرة و لواحقها.
[٢] النساء/ ٣.