____________________
ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان:
غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (١).
وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (٢).
والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (٣) والوسيلة (٤) والنهاية (٥) والمنتهى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) واللمعة (١٠) " وغيرها (١١).
والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (١٢).
قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (١٣) والنهاية (١٤) والروض (١٥) "
غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (١).
وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (٢).
والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (٣) والوسيلة (٤) والنهاية (٥) والمنتهى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) واللمعة (١٠) " وغيرها (١١).
والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (١٢).
قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (١٣) والنهاية (١٤) والروض (١٥) "