____________________
ونقل عن الفاضل الهندي أنه قال: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (١). وهو ظاهر " الغنية (٢) " كما سيجئ.
هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة:
الأول: الندب كما في طهارة " المبسوط (٣) والمقنعة (٤) " وكما في " السرائر (٥) والغنية (٦) والمراسم (٧) " في آخر الأغسال المندوبة و" الشرائع (٨) والنافع (٩) والموجز (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والذكرى (١٤) " وأكثر كتب المتأخرين (١٥) وسائر كتب المصنف (١٦) ما عدى " المنتهى (١٧) " فإنه بعد أن اختار الندب قوى فيه الوجوب.
هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة:
الأول: الندب كما في طهارة " المبسوط (٣) والمقنعة (٤) " وكما في " السرائر (٥) والغنية (٦) والمراسم (٧) " في آخر الأغسال المندوبة و" الشرائع (٨) والنافع (٩) والموجز (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والذكرى (١٤) " وأكثر كتب المتأخرين (١٥) وسائر كتب المصنف (١٦) ما عدى " المنتهى (١٧) " فإنه بعد أن اختار الندب قوى فيه الوجوب.