____________________
وفي " المنتهى (١) والتذكرة (٢) " أنه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت. وهو الظاهر من " الذكرى (٣) " لأنه قال: وروى سماعة عن الصادق (عليه السلام):
تقضيه آخر النهار فالسبت (٤).
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس (٥) أنها متحدة.
وفي " الشرائع (٦) " تعرض ليوم السبت فقط.
وفي " الذخيرة (٧) والكفاية (٨) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص.
وفي " النهاية (٩) " للمصنف وشرح الفاضل (١٠): وفي دخول الليلة إشكال.
واحتمل في " الروض " عدمه ليلا، لظاهر النص (١١) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.
وفي " الموجز ": ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (١٢). فوافق المصنف في بعض والصدوق في بعض.
وظاهر " السرائر (١٣) والمنتهى (١٤) والذكرى (١٥) " وجميع من أطلق عدم الفرق
تقضيه آخر النهار فالسبت (٤).
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمل وقد ظن بعض الناس (٥) أنها متحدة.
وفي " الشرائع (٦) " تعرض ليوم السبت فقط.
وفي " الذخيرة (٧) والكفاية (٨) " نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأن إدخال ليلة السبت خروج عن النص.
وفي " النهاية (٩) " للمصنف وشرح الفاضل (١٠): وفي دخول الليلة إشكال.
واحتمل في " الروض " عدمه ليلا، لظاهر النص (١١) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.
وفي " الموجز ": ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (١٢). فوافق المصنف في بعض والصدوق في بعض.
وظاهر " السرائر (١٣) والمنتهى (١٤) والذكرى (١٥) " وجميع من أطلق عدم الفرق