____________________
وظاهر الصدوقين (١) وجوب الإراقة لإباحة التيمم المشروط بفقد الماء. وفي " النهاية (٢) والمقنعة (٣) " وجوب الإراقة.
ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦) " وغيرها (٧) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه: بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي، لكن المفيد (٨) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم.
وقال في " المعتبر (٩) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (١٠).
وفي " المختلف (١١) " طعن في سند الروايتين (١٢) الدالتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (١٣). قال الأستاذ: وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا (١٤).
ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦) " وغيرها (٧) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه: بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي، لكن المفيد (٨) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم.
وقال في " المعتبر (٩) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (١٠).
وفي " المختلف (١١) " طعن في سند الروايتين (١٢) الدالتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (١٣). قال الأستاذ: وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا (١٤).