____________________
وأورد عليه في " المختلف (١) " منع الأولوية، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم، فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع، لعدم النص، انتهى.
وفي " الذكرى (٢) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.
وفي " المدارك (٣) والذخيرة (٤) " أن العمل بخبر (٥) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.
وفي " الذكرى (٦) " أن الصدوق الحق السنور.
والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (٧) " روي (٨): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".
وألحق الشيخ (٩) والصدوق (١٠) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (١١) - سام أبرص إذا تفسخ.
وفي " الذكرى (٢) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.
وفي " المدارك (٣) والذخيرة (٤) " أن العمل بخبر (٥) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.
وفي " الذكرى (٦) " أن الصدوق الحق السنور.
والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (٧) " روي (٨): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".
وألحق الشيخ (٩) والصدوق (١٠) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (١١) - سام أبرص إذا تفسخ.