____________________
البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات.
وقوى الأستاذ (١) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) " وأكثر كتب (٧) المصنف والشهيد (٨).
وفي " الهداية (٩) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي " السرائر (١٠) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.
وفي " الغنية (١١) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.
وقوى الأستاذ (١) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) " وأكثر كتب (٧) المصنف والشهيد (٨).
وفي " الهداية (٩) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي " السرائر (١٠) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.
وفي " الغنية (١١) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.