مفتاح الكرامة
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
خطبة قواعد الأحكام
٢٠ ص
(٣)
خطبة مفتاح الكرامة
٢٠ ص
(٤)
كتاب الطهارة المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول في أنواعها
٢٣ ص
(٥)
تعريف الطهارة
٢٣ ص
(٦)
ما يجب له الوضوء
٣١ ص
(٧)
وجوب الوضوء للصلاة
٣١ ص
(٨)
وجوب الوضوء للطواف
٣٦ ص
(٩)
وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن
٣٨ ص
(١٠)
ما يستحب له الوضوء
٤٣ ص
(١١)
استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين
٤٣ ص
(١٢)
استحباب الوضوء لدخول المساجد وزيارة المقابر
٤٤ ص
(١٣)
استحباب الوضوء لذكر الحائض
٤٥ ص
(١٤)
استحباب الوضوء للكون على الطهارة
٤٦ ص
(١٥)
استحباب الوضوء للتجديد
٤٦ ص
(١٦)
ما يجب له الغسل
٤٩ ص
(١٧)
هل وجوب الغسل لنفسه أو لغيره
٤٩ ص
(١٨)
اختلاف المتأخرين في كون الغسل لنفسه أو لغيره على أقوال:
٤٩ ص
(١٩)
القول الأول التوقف
٤٩ ص
(٢٠)
القول الثاني الوجوب الغيري
٥٠ ص
(٢١)
القول الثالث أنه واجب لنفسه
٥٢ ص
(٢٢)
وجوب الغسل لدخول المساجد
٥٤ ص
(٢٣)
وجوب الغسل لقراءة العزائم
٥٧ ص
(٢٤)
وجوب الغسل لصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله
٦٠ ص
(٢٥)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة
٦٤ ص
(٢٦)
البحث في الأغسال الليلية للمستحاضة
٦٥ ص
(٢٧)
الأغسال المسنونة
٦٨ ص
(٢٨)
استحباب الغسل للجمعة
٦٨ ص
(٢٩)
استحباب قضاء غسل الجمعة إلى آخر السبت
٧٣ ص
(٣٠)
أفضلية غسل الجمعة عند قرب الزوال
٧٤ ص
(٣١)
جواز تقديم غسل الجمعة عند خوف الإعواز
٧٥ ص
(٣٢)
استحباب غسل ليالي رمضان والعيدين
٧٧ ص
(٣٣)
استحباب غسل أول ليلة رمضان
٧٧ ص
(٣٤)
استحباب غسل ليلة سبع عشر وتسع عشر وإحدى عشر وثلاث وعشرين
٧٧ ص
(٣٥)
استحاب غسل ليلة الفطر
٧٨ ص
(٣٦)
استحباب غسل يوم العيدين
٧٩ ص
(٣٧)
استحباب غسل ليلتي نصف رجب وشعبان
٨٠ ص
(٣٨)
استحباب غسل يوم الغدير
٨٠ ص
(٣٩)
استحباب غسل يوم المباهلة
٨٠ ص
(٤٠)
استحباب غسل يوم عرفة
٨١ ص
(٤١)
استحباب غسل يوم النيروز
٨١ ص
(٤٢)
استحباب غسل الإحرام
٨٣ ص
(٤٣)
استحباب غسل الطواف
٨٥ ص
(٤٤)
استحباب غسل زيارة النبي والأئمة
٨٥ ص
(٤٥)
استحباب غسل تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق
٨٧ ص
(٤٦)
استحباب غسل المولود
٩٢ ص
(٤٧)
استحباب الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام
٩٤ ص
(٤٨)
استحباب غسل التوبة عن فسق أو كفر
٩٥ ص
(٤٩)
استحباب غسل صلاة الحاجة والاستخارة
٩٧ ص
(٥٠)
استحباب غسل دخول الحرم
٩٨ ص
(٥١)
استحباب الغسل لدخول مكة والمسجد الحرام والكعبة
٩٩ ص
(٥٢)
استحباب الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)
٩٩ ص
(٥٣)
في تداخل الأغسال
١٠٤ ص
(٥٤)
عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة
١١٦ ص
(٥٥)
استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث
١١٨ ص
(٥٦)
في تقديم الأغسال المسنونة للفعل على الفعل
١١٨ ص
(٥٧)
في اتيان الغسل الزماني في الزمان خاصة
١٢٠ ص
(٥٨)
ما يجب له التيمم
١٢٢ ص
(٥٩)
وجوب التيمم للصلاة والطواف الواجبين
١٢٢ ص
(٦٠)
وجوب التيمم للخروج عن المسجدين
١٣٠ ص
(٦١)
استحباب التيمم لما عدا المذكورين
١٤١ ص
(٦٢)
وجوب الطهارات الثلاث باليمين والنذر والعهد
١٤٥ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٥٢ ص
(٦٤)
أسباب الوضوء
١٥٥ ص
(٦٥)
وجوب الوضوء بخروج البول والغائط والريح
١٥٥ ص
(٦٦)
وجوب الوضوء للنوم المبطل
١٦٠ ص
(٦٧)
وجوب الوضوء لزوال العقل
١٦٤ ص
(٦٨)
وجوب الوضوء للاستحاضة القليلة
١٦٥ ص
(٦٩)
نقض ما يستصحب النواقض للوضوء وعدم نقضه بغيره
١٦٦ ص
(٧٠)
أسباب الغسل
١٧٠ ص
(٧١)
وجوب الغسل للجنابة
١٧٠ ص
(٧٢)
في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس
١٧٠ ص
(٧٣)
في الإشكال على ضم نية الاستباحة
١٧٦ ص
(٧٤)
أسباب التيمم
١٧٧ ص
(٧٥)
في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء
١٧٧ ص
(٧٦)
كفاية غسل الأموات عن الوضوء
١٧٩ ص
(٧٧)
الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٨٢ ص
(٧٨)
وجوب غسل البول بالماء
١٨٣ ص
(٧٩)
في كون أقل الماء في غسل البول مثلاه
١٨٤ ص
(٨٠)
وجوب غسل الغائط المتعدى بالماء
١٩٠ ص
(٨١)
في وجوب غسل الغائط حتى تزول العين والأثر
١٩١ ص
(٨٢)
عدم الاعتبار بالرائحة
١٩٥ ص
(٨٣)
في كفاية الأحجار وشبهها في غير المتعدي
١٩٦ ص
(٨٤)
في أفضلية الماء عن الأحجار
١٩٩ ص
(٨٥)
في أفضلية الجمع في المتعدى
٢٠٠ ص
(٨٦)
في كفاية حجر واحد ذي جهات
٢٠٠ ص
(٨٧)
في كفاية توزيع الأحجار على أجزاء المحل
٢٠٥ ص
(٨٨)
في وجوب الزائد مع عدم النقاء بالثلاثة
٢٠٦ ص
(٨٩)
فتوى ابن جنيد في كيفية الاستنجاء بالأحجار
٢٠٧ ص
(٩٠)
في عدم كفاية الحجر المستعمل
٢٠٨ ص
(٩١)
في عدم كفاية الحجر النجس
٢١٠ ص
(٩٢)
في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة
٢١٢ ص
(٩٣)
في كفاية الاستنجاء بما ذكر
٢١٥ ص
(٩٤)
في وجوب ستر العورة على المتخلي
٢١٧ ص
(٩٥)
في حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٢١٩ ص
(٩٦)
فيما يستحب للمتخلي
٢٢٥ ص
(٩٧)
استحباب ستر البدن
٢٢٥ ص
(٩٨)
استحباب تغطية الرأس
٢٢٥ ص
(٩٩)
استحباب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا
٢٢٥ ص
(١٠٠)
استحباب الدعاء عند الفراغ من الاستنجاء
٢٢٦ ص
(١٠١)
استحباب الاستبراء من البول للرجل
٢٢٦ ص
(١٠٢)
كيفية الاستبراء للرجل
٢٢٧ ص
(١٠٣)
وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها إن لم يستبرئ
٢٣٣ ص
(١٠٤)
وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها مع عدم الاستبراء دون الصلاة
٢٣٥ ص
(١٠٥)
استحباب مسح البطن عند الفراغ
٢٣٥ ص
(١٠٦)
فيما يكره على المتخلي
٢٣٦ ص
(١٠٧)
كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج
٢٣٦ ص
(١٠٨)
كراهة استقبال الريح بالبول
٢٣٩ ص
(١٠٩)
كراهة البول قائما ومطمحا
٢٤٠ ص
(١١٠)
كراهة البول في الماء راكدا وجاريا
٢٤١ ص
(١١١)
كراهة الحدث في الشوارع
٢٤٢ ص
(١١٢)
كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة وفيء النزال وجحرة الحيوان والأفنية
٢٤٣ ص
(١١٣)
كراهة الحدث في مواضع التأذي
٢٤٤ ص
(١١٤)
كراهة السواك والأكل والشرب على المتخلي
٢٤٥ ص
(١١٥)
كراهة الكلام على المتخلي إلا بالذكر
٢٤٦ ص
(١١٦)
عدم كراهة حكاية الأذان على المتخلي
٢٤٧ ص
(١١٧)
عدم كراهة قراءة آية الكرسي
٢٤٨ ص
(١١٨)
عدم كراهة طلب الحاجة المضر فوتها على المتخلي
٢٤٨ ص
(١١٩)
كراهة طول الجلوس على المتخلي
٢٤٩ ص
(١٢٠)
كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو
٢٤٩ ص
(١٢١)
جواز الوضوء قبل الاستنجاء
٢٥١ ص
(١٢٢)
بطلان الصلاة بترك الاستنجاء
٢٥٢ ص
(١٢٣)
صحة التيمم قبل الاستنجاء
٢٥٣ ص
(١٢٤)
في اختصاص الاستنجاء بمخرج الحدث
٢٥٧ ص
(١٢٥)
الاستنجاء لمحل غير المعتاد
٢٥٧ ص
(١٢٦)
وجوب الماء للمتنجس بغير الغائط
٢٥٨ ص
(١٢٧)
المقصد الثاني: في المياه الفصل الأول في المطلق
٢٥٩ ص
(١٢٨)
مطهرية الماء من الحدث والخبث
٢٥٩ ص
(١٢٩)
اختصاص المطهرية بالماء المطلق
٢٦٠ ص
(١٣٠)
في الماء الجاري
٢٦٦ ص
(١٣١)
نجاسة الماء بتغير أحد أوصافه
٢٦٨ ص
(١٣٢)
يعتبر في نجاسة الماء بتغير أحد الأوصاف كون التغير بالنجاسة
٢٧٠ ص
(١٣٣)
يعتبر في تأثير التغير كرية الماء
٢٧١ ص
(١٣٤)
حكم ماء المطر
٢٧٣ ص
(١٣٥)
حكم ماء الحمام
٢٧٧ ص
(١٣٦)
في اعتبار التقدير لو وافقت النجاسة الماء
٢٨٧ ص
(١٣٧)
نجاسة خصوص المتغير
٢٩٣ ص
(١٣٨)
في الماء الراكد
٢٩٣ ص
(١٣٩)
اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء
٢٩٣ ص
(١٤٠)
في مقدار الكر بالرطل العراقي
٢٩٦ ص
(١٤١)
في مساحة الكر
٣٠٠ ص
(١٤٢)
نجاسة الكر بتغير أحد أوصافه
٣٠٥ ص
(١٤٣)
نجاسة القليل بملاقاة النجاسة
٣٠٦ ص
(١٤٤)
في كون التقدير تحقيقا لا تقريبا
٣١٦ ص
(١٤٥)
اختصاص الزائد من الكر بالتنجيس إذا تغير فقط
٣١٧ ص
(١٤٦)
طهارة المغترف من الكر المتصل بالنجاسة فقط
٣١٨ ص
(١٤٧)
الشك في وقوع النجاسة في الكر قبل الكرية أو بعدها
٣١٨ ص
(١٤٨)
في ماء البئر وتعريفه
٣١٩ ص
(١٤٩)
في نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه بالنجاسة
٣٢١ ص
(١٥٠)
في بيان الأقوال في انفعال ماء البئر وعدم انفعاله
٣٢٣ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في المضاف
٣٣١ ص
(١٥٢)
في تعريف المضاف وحكمه
٣٣١ ص
(١٥٣)
في مزج المضاف الطاهر بالماء المطلق
٣٣٣ ص
(١٥٤)
في الأسئار
٣٣٤ ص
(١٥٥)
في طهارة سؤر الحيوان الطاهر
٣٣٤ ص
(١٥٦)
في نجاسة سؤر الحيوان النجس
٣٤٠ ص
(١٥٧)
في كراهة سؤر آكل الجيف
٣٤٢ ص
(١٥٨)
في كراهة سؤر الحائض المتهمة
٣٤٥ ص
(١٥٩)
في كراهة سؤر الدجاج
٣٤٨ ص
(١٦٠)
في كراهة سؤر البغال والحمير
٣٤٩ ص
(١٦١)
في كراهة سؤر الفارة
٣٥٢ ص
(١٦٢)
في كراهة سؤر الحية وولد الزناء
٣٥٣ ص
(١٦٣)
في المضاف الممتزج بالمطلق الكثير
٣٥٤ ص
(١٦٤)
وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف
٣٥٧ ص
(١٦٥)
في عدم خروج المطلق عن الطهورية إذا تغير بطول لبثه
٣٦١ ص
(١٦٦)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٦٢ ص
(١٦٧)
في طهارة ماء الوضوء ومطهريته
٣٦٢ ص
(١٦٨)
في طهارة ماء الغسل من الحدث
٣٦٤ ص
(١٦٩)
في نجاسة المستعمل في الخبث
٣٧١ ص
(١٧٠)
في طهارة ماء الاستنجاء
٣٨٥ ص
(١٧١)
في مطهرية ماء الاستنجاء
٣٨٩ ص
(١٧٢)
في مطهرية المستعمل في الأغسال المسنونة
٣٩٣ ص
(١٧٣)
كراهة الطهارة بالمشمس
٣٩٤ ص
(١٧٤)
كراهة تغسيل الميت بالمسخن
٣٩٩ ص
(١٧٥)
في غسالة الحمام
٤٠١ ص
(١٧٦)
في طهارة المتخلف بعد العصر
٤٠٥ ص
(١٧٧)
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
٤٠٧ ص
(١٧٨)
في طهارة المتمم كرا وعدمها
٤١١ ص
(١٧٩)
في طهارة النابع من تحته وعدمها
٤١٤ ص
(١٨٠)
في طهارة الكثير بزوال التغير
٤١٤ ص
(١٨١)
في عدم طهارة الزائل تغيره بنفسه أو بغير الماء وفروع اخر له
٤١٦ ص
(١٨٢)
في تطهير الجاري بتكاثر الماء عليه
٤١٩ ص
(١٨٣)
في تطهير المضاف بالقاء كر عليه
٤٢٠ ص
(١٨٤)
في تطهير البئر بالنزح
٤٢١ ص
(١٨٥)
في تطهير البئر الملاقي للنجاسات المخصوصة بنزح الجميع
٤٢٧ ص
(١٨٦)
في تراوح أربعة رجال
٤٤٤ ص
(١٨٧)
في كون التراوح يوما
٤٤٨ ص
(١٨٨)
في كيفية التراوح
٤٥٢ ص
(١٨٩)
في نزح الكر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة
٤٥٤ ص
(١٩٠)
في نزح السبعين لموت الانسان
٤٥٨ ص
(١٩١)
في نزح الخمسين للعذرة
٤٥٩ ص
(١٩٢)
في نزح الخمسين للدم الكثير
٤٦٣ ص
(١٩٣)
في نزح الأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبول الرجل
٤٦٦ ص
(١٩٤)
نزح ثلاثين للمطر المختلط بالبول أو العذرة أو خرء الكلاب
٤٧٤ ص
(١٩٥)
نزح عشرة للعذرة اليابسة
٤٧٧ ص
(١٩٦)
نزح عشرة للدم القليل
٤٧٨ ص
(١٩٧)
نزح سبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما
٤٨٠ ص
(١٩٨)
ونزح سبع للفارة مع التفسخ أو الانتفاخ
٤٨٢ ص
(١٩٩)
في نزح سبع لبول الصبي
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
في نزح سبع لاغتسال الجنب
٤٨٩ ص
(٢٠١)
في نزح سبع لخروج الكلب حيا
٤٩٥ ص
(٢٠٢)
في نزح خمس لذرق جلال الدجاج
٤٩٨ ص
(٢٠٣)
في نزح ثلاث للفارة
٥٠٠ ص
(٢٠٤)
في نزح ثلاث للحية
٥٠٢ ص
(٢٠٥)
في استحباب ثلاث للعقرب والوزغة
٥٠٣ ص
(٢٠٦)
في استحباب دلو للعصفور وشبهه
٥٠٦ ص
(٢٠٧)
في استحباب دلو لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام
٥٠٨ ص
(٢٠٨)
في الأقوال في النزح لما لا نص فيه
٥١٢ ص
(٢٠٩)
في عدم فرق بين جزء الحيوان وكله في النزح
٥١٤ ص
(٢١٠)
في عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح
٥١٥ ص
(٢١١)
في كون الحوالة في الدلو على المعتاد
٥١٦ ص
(٢١٢)
عدم وجوب النية في النزح
٥١٧ ص
(٢١٣)
حكم ما إذا تغيرت البئر بالجيفة
٥١٧ ص
(٢١٤)
في تداخل النزح مع تكثر النجاسة
٥١٨ ص
(٢١٥)
لزوم كون النزح بعد إخراج النجاسة
٥١٩ ص
(٢١٦)
سقوط النزح بغور الماء وطهارته بالعود
٥٢٠ ص
(٢١٧)
وجوب نزح الجميع إذا زال تغيرها بغير النزح
٥٢١ ص
(٢١٨)
الفصل الخامس في الاحكام
٥٢٢ ص
(٢١٩)
حرمة استعمال ماء النجس
٥٢٢ ص
(٢٢٠)
إعادة الصلاة إذا تطهر بالنجس
٥٢٢ ص
(٢٢١)
في إعادة الصلاة عند غسل ثوبه بالنجس إن سبقه العلم مطلقا
٥٢٣ ص
(٢٢٢)
في حكم المشتبه بالنجس
٥٣٥ ص
(٢٢٣)
عدم وجوب إراقة الماء المشتبه لاستباحة التيمم بل قد يحرم
٥٣٩ ص
(٢٢٤)
فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف
٥٤١ ص
(٢٢٥)
في وجوب الوضوء والتيمم مع انقلاب أحدهما
٥٤٣ ص
(٢٢٦)
وجوب الصلاة في الثوب الآخر وعاريا مع انعدام أحد الثوبين المشتبهين
٥٤٥ ص
(٢٢٧)
فيما لو اشتبه الثوب بالمغصوب
٥٤٦ ص
(٢٢٨)
فيما لو غسل ثوبه أو بدنه بالمشتبه
٥٤٨ ص
(٢٢٩)
في وجوب قبول شهادة العدلين بالنجاسة
٥٥١ ص
(٢٣٠)
فيما إذا تعارض العدلين
٥٥٢ ص
(٢٣١)
فيما إذا أخبر الفاسق بطهارة الماء أو نجاسته
٥٥٥ ص
(٢٣٢)
فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة
٥٦٠ ص
(٢٣٣)
في استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٥٦٤ ص
(٢٣٤)
في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة
٥٦٥ ص
(٢٣٥)
في كراهة التداوي بالمياه الحارة
٥٦٨ ص
(٢٣٦)
في اعتبار الاستحالة في تطهير العجين النجس
٥٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥ - نزح ثلاثين للمطر المختلط بالبول أو العذرة أو خرء الكلاب

وعشر للعذرة اليابسة
____________________
البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات.
وقوى الأستاذ (١) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) " وأكثر كتب (٧) المصنف والشهيد (٨).
وفي " الهداية (٩) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي " السرائر (١٠) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.
وفي " الغنية (١١) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.

(١) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.
(٢) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٣) المبسوط: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٤) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٥) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه ص ٣٥.
(٦) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧، إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
وتحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١، ونهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٩.
(٨) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(٩) الهداية: كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.
(١٠) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٧.
(٤٧٥)