____________________
التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.
واحتمل المحقق الثاني (١) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (٢) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (٣) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (٤) وإرشاده (٥) وتحريره (٦) " وزاد في " الشرائع (٧) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (٨) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (٩) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.
وقال في " الهداية (١٠) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (١١) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن
واحتمل المحقق الثاني (١) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (٢) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (٣) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (٤) وإرشاده (٥) وتحريره (٦) " وزاد في " الشرائع (٧) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (٨) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (٩) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.
وقال في " الهداية (١٠) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (١١) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن