____________________
البعض، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (١) " وهو المشهور كما في " الذكرى (٢) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (٣) " وفي " الروض (٤) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (٥) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (٦) والذخيرة (٧) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.
وفي " الهداية (٨) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (٩) والمعتبر (١٠) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (١١) والروض (١٢) ".
ويظهر من " المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.
وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (١) " وهو المشهور كما في " الذكرى (٢) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (٣) " وفي " الروض (٤) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (٥) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (٦) والذخيرة (٧) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.
وفي " الهداية (٨) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (٩) والمعتبر (١٠) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (١١) والروض (١٢) ".
ويظهر من " المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.