____________________
فيها البغل بعنوان النسخة.
[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (١) " وفي " المنتهى (٢) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (٣) والمدارك (٤) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (٥) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (٦) والروض (٧) والمعتبر (٨) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (٩) الدالة عليه. وفي " التنقيح (١٠) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (١١) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.
وفي " كشف الرموز (١٢) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم
[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (١) " وفي " المنتهى (٢) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (٣) والمدارك (٤) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (٥) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (٦) والروض (٧) والمعتبر (٨) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (٩) الدالة عليه. وفي " التنقيح (١٠) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (١١) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.
وفي " كشف الرموز (١٢) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم