____________________
وصرح هؤلاء (١) أيضا وغيرهم (٢) أنه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير.
واستظهر في " جامع المقاصد (٣) " دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي " المسالك (٤) والروض (٥) " وجوب تقديم التهيؤ. وقال الأستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.
واستثنى في " الذكرى (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) والدلائل " الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.
وفي " الروض (١٠) " استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة. وفي " الروضة (١١) " أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها
واستظهر في " جامع المقاصد (٣) " دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي " المسالك (٤) والروض (٥) " وجوب تقديم التهيؤ. وقال الأستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.
واستثنى في " الذكرى (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) والدلائل " الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.
وفي " الروض (١٠) " استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة. وفي " الروضة (١١) " أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها