____________________
[الطهارة بالماء المشمس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الطهارة بالمشمس) * كما صرح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب (١). وفي " الخلاف (٢) " الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي " الذخيرة (٣) " نقل الشهرة.
ووافق الشافعي (٤) ونفى الكراهة أحمد ومالك وأبو حنيفة (٥).
والأوضح أن الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنونا حتى يتوهم حرمة الاستعمال، كما في " جامع المقاصد (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (في الآنية) * كما في " النهاية (٧) والسرائر (٨) " وكتب المحقق (٩) " والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والإرشاد (١٢) والبيان (١٣) " وكثير من كتب الفقهاء.
ووافق الشافعي (٤) ونفى الكراهة أحمد ومالك وأبو حنيفة (٥).
والأوضح أن الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنونا حتى يتوهم حرمة الاستعمال، كما في " جامع المقاصد (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (في الآنية) * كما في " النهاية (٧) والسرائر (٨) " وكتب المحقق (٩) " والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والإرشاد (١٢) والبيان (١٣) " وكثير من كتب الفقهاء.