____________________
" مجمع الأردبيلي (١) " وظاهر " جامع المقاصد (٢) ". وقد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهورية.
وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله (٣)، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في " المهذب البارع (٤) ". فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.
وفي " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا. قال في " المدارك (٧) والمعالم (٨) والذخيرة (٩) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع: فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا، ثم رجح في " المدارك (١٠) " الجواز.
ثم إنه نقل في " المعالم (١١) والذخيرة (١٢) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤) " كما عرفت.
وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله (٣)، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في " المهذب البارع (٤) ". فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.
وفي " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا. قال في " المدارك (٧) والمعالم (٨) والذخيرة (٩) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع: فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا، ثم رجح في " المدارك (١٠) " الجواز.
ثم إنه نقل في " المعالم (١١) والذخيرة (١٢) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤) " كما عرفت.