____________________
وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١) والمدارك (٢) ".
ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة (٣) - من البول والغائط، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) " وغيرهما (٦).
ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان (٧) والكركي (٨) والميسي وأبو العباس (٩) والأردبيلي (١٠) وصاحب " المعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل ". وفي هذه الثلاثة و" جامع المقاصد (١٣) والمسالك (١٤) والميسية والمجمع (١٥) " استثناء ما إذا كان فاحشا. وفي " المدارك (١٦) والذخيرة (١٧) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب.
ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة (٣) - من البول والغائط، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) " وغيرهما (٦).
ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان (٧) والكركي (٨) والميسي وأبو العباس (٩) والأردبيلي (١٠) وصاحب " المعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل ". وفي هذه الثلاثة و" جامع المقاصد (١٣) والمسالك (١٤) والميسية والمجمع (١٥) " استثناء ما إذا كان فاحشا. وفي " المدارك (١٦) والذخيرة (١٧) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب.