____________________
والروضة (١) " وهو ظاهر " المقنع (٢) والمسالك (٣) والمجمع (٤) " وهو الأحوط عند القاضي (٥) على ما نقل.
وفي " التحرير (٦) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.
وفي " الروض (٧) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (٨) ".
وقد نص في " التحرير (٩) والتذكرة (١٠) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (١١) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.
الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (١٢) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (١٣) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (١٤)
وفي " التحرير (٦) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.
وفي " الروض (٧) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (٨) ".
وقد نص في " التحرير (٩) والتذكرة (١٠) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (١١) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.
الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (١٢) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (١٣) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (١٤)