____________________
الانفصال، انتهى.
الثاني: قال الأستاذ الشريف (١) أيده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ، وإنما ثبت استهلاك المضاف، وأما أن * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنف (٢) قال: لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملا وليس له الباقي على قول الشيخ.
قلت: الصدوق (٣) أفتى بمضمون خبر شهاب (٤) مع نفيه الطهورية عن غسالة الجنب. والشيخ (٥) استدل به ولم يتأوله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهورية أيضا قال: إلا أن يبلغ كرا بالماء الطاهر كما تقدم (٦)، فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء على أنه لا يزيد على المضاف.
الثالث: قال في " النهاية (٧) " لو نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو * - فعلى هذا يضعف قول الشيخ وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم صلى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات، والأخبار تؤيد مشهور المتأخرين (منه طاب ثراه).
الثاني: قال الأستاذ الشريف (١) أيده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في الإناء فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ، وإنما ثبت استهلاك المضاف، وأما أن * الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصنف (٢) قال: لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن على الإناء صار مستعملا وليس له الباقي على قول الشيخ.
قلت: الصدوق (٣) أفتى بمضمون خبر شهاب (٤) مع نفيه الطهورية عن غسالة الجنب. والشيخ (٥) استدل به ولم يتأوله ولا أشار إلى مخالفته والطوسي مع نفيه الطهورية أيضا قال: إلا أن يبلغ كرا بالماء الطاهر كما تقدم (٦)، فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء على أنه لا يزيد على المضاف.
الثالث: قال في " النهاية (٧) " لو نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو * - فعلى هذا يضعف قول الشيخ وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم صلى الله عليهم كانت مكشوفة ويقع فيها القطرات، والأخبار تؤيد مشهور المتأخرين (منه طاب ثراه).