____________________
أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه (١)، انتهى. وتبعه على ذلك صاحب " الذخيرة (٢) " مع اعترافهما (٣) (الاعتراف خ ل) بأن التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال: الأخبار إنما نهت عن الوضوء، ثم أورد خبر عنبسة المتقدم (٤).
ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة اغتسلا من إناء واحد (٥).
وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب (٦) كما مر. وقال الأستاذ: إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، فالظاهر أن التعميم محل وفاق (٧)، انتهى.
[سؤر الدجاج والبغال والحمير] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدجاج) * كما صرح بذلك الشيخ (٨)
ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة اغتسلا من إناء واحد (٥).
وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب (٦) كما مر. وقال الأستاذ: إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، فالظاهر أن التعميم محل وفاق (٧)، انتهى.
[سؤر الدجاج والبغال والحمير] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدجاج) * كما صرح بذلك الشيخ (٨)