____________________
ومنع الشيخ في " المبسوط (١) " من سؤر الجلال. وكذا السيد (٢) والكاتب (٣) والقاضي (٤) على ما نقل عنهم. وقد يظهر ذلك من " النهاية (٥) " * ولعله يلزم المفيد (٦) والمصنف في " المنتهى (٧) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ (٨) والقاضي (٩) والسيد حمزة (١٠)، بل ظاهره (١١) دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات، فتأمل.
* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).
* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).