____________________
والمدارك (١) والدلائل والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) " وغيرها (٥) " كحاشية التهذيب (٦) " للمجلسي وغيرها (٧).
وفي " المنتهى (٨) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم بأنه مذهب الأكثر قال *: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.
وقال في " الإنتصار (٩) ": وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها. وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.
وقال في " المنتهى (١٠) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي نقلناها أولا وعبارة " المعتبر (١١) " أن النزح مذهب قدمائهم، فتأمل.
* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله).
وفي " المنتهى (٨) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم بأنه مذهب الأكثر قال *: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.
وقال في " الإنتصار (٩) ": وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها. وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.
وقال في " المنتهى (١٠) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي نقلناها أولا وعبارة " المعتبر (١١) " أن النزح مذهب قدمائهم، فتأمل.
* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله).