____________________
الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه (١) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض (٢) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (٣). لكنهم في ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال:
بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.
ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.
هذا، وفي " المدارك (٤) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (٥) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).
* * - ليعلم أن المقدس (٦) والخونساري (٧) والسبزواري (٨) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (٩) (منه طاب ثراه).
بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.
ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.
هذا، وفي " المدارك (٤) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (٥) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).
* * - ليعلم أن المقدس (٦) والخونساري (٧) والسبزواري (٨) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (٩) (منه طاب ثراه).