____________________
" المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والدلائل والذخيرة (٦) وشرح الفاضل (٧) " وغيرها (٨).
وهو مذهب الصدوق في " الهداية (٩) " كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي " المدارك (١٠) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (١١) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (١٢) " ونسبه في " الخلاف (١٣) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.
وفي " المعتبر (١٤) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في " الفقيه (١٥) والهداية (١٦) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة
وهو مذهب الصدوق في " الهداية (٩) " كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي " المدارك (١٠) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (١١) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (١٢) " ونسبه في " الخلاف (١٣) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.
وفي " المعتبر (١٤) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في " الفقيه (١٥) والهداية (١٦) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة