الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
____________________
الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.
قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (١) والذكرى (٢) " وفي " المنتهى (٣) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (٤) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (٥) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (٦) والتحرير (٧) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر
قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (١) والذكرى (٢) " وفي " المنتهى (٣) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (٤) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (٥) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (٦) والتحرير (٧) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر