____________________
وفي " المراسم (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣) " أتى بعبارة المصنف بأدنى تفاوت في اللفظ. وقريب من ذلك ما في " الذكرى (٤) ".
وفي " الروض (٥) ": وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا.
قوله قدس الله روحه: * (أو فصه من حجر زمزم) * كما صرح بذلك في " النهاية (٦) " وفي " الوسيلة (٧) " أو فصه حجر له حرمة.
ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (٨). وفي " التحرير (٩) " أن الرواية ضعيفة.
وفي بعض نسخ " الكافي (١٠) " زمرد بدل زمزم. قال في " الذكرى (١١) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى
وفي " الروض (٥) ": وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا.
قوله قدس الله روحه: * (أو فصه من حجر زمزم) * كما صرح بذلك في " النهاية (٦) " وفي " الوسيلة (٧) " أو فصه حجر له حرمة.
ونسب ذلك إلى المشهور في " الدلائل " ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه (٨). وفي " التحرير (٩) " أن الرواية ضعيفة.
وفي بعض نسخ " الكافي (١٠) " زمرد بدل زمزم. قال في " الذكرى (١١) " وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى