____________________
تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من " المختلف (١) " النقل عنه أن الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب " كشف الرموز (٢) " نقل العبارة برمتها ولم ينسب إليه شيئا. وفي " الروض " أن ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (٣)، انتهى.
وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (٦) والمختلف (٧) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (٨) والدلائل " وكذا في " الروض (٩) والذخيرة (١٠) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (١١).
هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.
ومال إليه المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه السيد المقدس (١٣) والكاشاني (١٤). وربما
وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (٦) والمختلف (٧) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (٨) والدلائل " وكذا في " الروض (٩) والذخيرة (١٠) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (١١).
هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.
ومال إليه المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه السيد المقدس (١٣) والكاشاني (١٤). وربما