____________________
قوله قدس الله روحه: * (ويجب في البول غسله بالماء خاصة) *.
بالإجماع كما في " الإنتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) والنهاية (٥) وشرح الموجز (٦) والروض (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) والمفاتيح (١١) " ونسبه في " المنتهى (١٢) " إلى علمائنا.
وقيده في " المبسوط (١٣) " بحال الاختيار وفي " النهاية (١٤) والوسيلة (١٥) " بوجوده وفي " الشرائع (١٦) " بالقدرة.
وفي " المعتبر (١٧) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين، لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه.
بالإجماع كما في " الإنتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) والنهاية (٥) وشرح الموجز (٦) والروض (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) والمفاتيح (١١) " ونسبه في " المنتهى (١٢) " إلى علمائنا.
وقيده في " المبسوط (١٣) " بحال الاختيار وفي " النهاية (١٤) والوسيلة (١٥) " بوجوده وفي " الشرائع (١٦) " بالقدرة.
وفي " المعتبر (١٧) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين، لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه.