____________________
وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت، وذكر صفته وعد منها الوضوء (١).
وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (٢). وفي " المبسوط (٣) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (٤) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (٥) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (٦) وشرح الموجز (٧) والدلائل والذخيرة (٨) والكفاية (٩) " بل في بعض (١٠) هذه نقل الشهرة.
وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (١١) ".
واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (١٢) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (١٣). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (٢). وفي " المبسوط (٣) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (٤) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (٥) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (٦) وشرح الموجز (٧) والدلائل والذخيرة (٨) والكفاية (٩) " بل في بعض (١٠) هذه نقل الشهرة.
وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (١١) ".
واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (١٢) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (١٣). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.