____________________
عن " شرح الفاضل (١) ". وأما الداخل عمدا أو نسيانا فقد مر أنه ظاهر جماعة. وبه صرح المحقق الثاني في " شرح الألفية (٢) ".
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (٣) " وصاحب " المدارك (٤) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (٥) ".
قال في " حاشية المدارك (٦) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.
وقال في " التذكرة (٧) والذكرى (٨) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (٩) وشرح الألفية (١٠) وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والذخيرة (١٣) وحاشية المدارك (١٤) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (٣) " وصاحب " المدارك (٤) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (٥) ".
قال في " حاشية المدارك (٦) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.
وقال في " التذكرة (٧) والذكرى (٨) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (٩) وشرح الألفية (١٠) وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والذخيرة (١٣) وحاشية المدارك (١٤) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر