____________________
قال: ويختص بخروج الجنب والحائض. وفي " الألفية (١) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.
وقال في " البيان (٢) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.
ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (٣) " وتلميذه في شرحها (٤) حيث أتيا بهذه العبارة.
وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (٥). وقال في موضع آخر:
الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (٦). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (٧) والروض (٨) وشرح الفاضل (٩) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.
وفي " المسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.
وقال في " البيان (٢) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.
ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (٣) " وتلميذه في شرحها (٤) حيث أتيا بهذه العبارة.
وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (٥). وقال في موضع آخر:
الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (٦). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (٧) والروض (٨) وشرح الفاضل (٩) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.
وفي " المسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.