____________________
وفي " الذكرى " عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله: يمكن أن يكون الوضوء معتبرا في تحقق غاياتها. واستدل عليه بالأخبار (١) الدالة على أن كل غسل قبله الوضوء. والأخرى قوله: والأقرب - بناء على أن المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث، لحصول الغاية إلا أنه وافق المشهور، ثم قال:
ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (٢).
وفاقا " للسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والنهاية (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والموجز (١٠) وشرحه (١١) والذكرى (١٢) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (١٣) " وقد علمت أنه في " الذكرى (١٤) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (١٥). وقد قالوا إن استحباب
ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب (٢).
وفاقا " للسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والنهاية (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والموجز (١٠) وشرحه (١١) والذكرى (١٢) " ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في " السرائر (١٣) " وقد علمت أنه في " الذكرى (١٤) " نقل حكاية فتوى الأصحاب على ذلك. وهذا الحكم منقول عن ابن سعيد (١٥). وقد قالوا إن استحباب