____________________
والجامع (١) " على ما نقل عنها أنه يستحب لقتل الوزغة. وبه صرح في " النفلية (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) " وقد رواه في " الفقيه (٥) والهداية (٦) " والصفار في " البصائر (٧) ".
وناقش فيه في " المعتبر (٨) ".
وذكر الصدوق (٩) والشهيد في " الذكرى (١٠) " أنه يستحب لتغسيل الميت وتكفينه. وقال المحقق (١١): الرواية به صحيحة السند (١٢). ورده في " كشف اللثام (١٣) " بأنها لا تتعين لذلك.
وقال في " التذكرة (١٤) والنهاية (١٥) والموجز (١٦) " إنه يستحب لدخول مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
[في تداخل الأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب) *.
وناقش فيه في " المعتبر (٨) ".
وذكر الصدوق (٩) والشهيد في " الذكرى (١٠) " أنه يستحب لتغسيل الميت وتكفينه. وقال المحقق (١١): الرواية به صحيحة السند (١٢). ورده في " كشف اللثام (١٣) " بأنها لا تتعين لذلك.
وقال في " التذكرة (١٤) والنهاية (١٥) والموجز (١٦) " إنه يستحب لدخول مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
[في تداخل الأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب) *.