____________________
في " المعتبر (١) والتحرير (٢) * ونهاية الإحكام (٣) والجامع (٤) والمختلف (٥) " - لكنه احتمل فيه الوجوب تحرزا عن السم، لكن ذكره في خصوص الوزغة وتركه في العقرب، ولعله لكونه فيه أولى - " وجامع المقاصد (٦) ".
وفي " مقنع الصدوق (٧) ورسالة أبيه (٨) " عدم وجوب شئ. وفي " السرائر " أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عما أورده في " نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (٩).
وحكم في " الغنية (١٠) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع.
وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها: كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (١١)، انتهى.
* - في آخر مباحث النزح (منه).
وفي " مقنع الصدوق (٧) ورسالة أبيه (٨) " عدم وجوب شئ. وفي " السرائر " أنه لا خلاف بين المحصلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عما أورده في " نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه " فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه (٩).
وحكم في " الغنية (١٠) " بإيجاب الثلاث في موتهما وادعى الإجماع.
وعن " نهاية " القاضي أنه قال فيها: كل ما يقع في الماء فمات فيه وليس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (١١)، انتهى.
* - في آخر مباحث النزح (منه).