____________________
التعبد. وهو لازم للمصنف في " المنتهى (١) " لأنه حكم بوجوب النزح تعبدا في النجاسات فضلا عن غيرها. ونسبه في " المدارك (٢) " إلى جماعة وفي " الروض (٣) " إلى بعض المتأخرين.
وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في " السرائر (٤) والإرشاد (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩) " وغيرها (١٠).
وفي " الذخيرة (١١) " تعميم الحكم في التلويث وغيره، لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة. وفي " المنتهى (١٢) " أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له.
وفي " المدارك (١٣) " بعد ذكر الأخبار: أن العمل بها مشكل، فتحمل إما على تلوث بدن الجنب أو على التقية، لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة. قال: وهذا أقرب.
وصرح في " المقتصر (١٤) والموجز (١٥) " باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو
وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في " السرائر (٤) والإرشاد (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩) " وغيرها (١٠).
وفي " الذخيرة (١١) " تعميم الحكم في التلويث وغيره، لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة. وفي " المنتهى (١٢) " أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له.
وفي " المدارك (١٣) " بعد ذكر الأخبار: أن العمل بها مشكل، فتحمل إما على تلوث بدن الجنب أو على التقية، لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة. قال: وهذا أقرب.
وصرح في " المقتصر (١٤) والموجز (١٥) " باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو