____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يتغير بالنجاسة) *.
هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ. وفي " شرح الفاضل (١) " كأنه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في " العلل (٢) ": من مرسل الأحول.
وفي " المجمع (٣) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر.
وفي " البيان (٤) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو يقع على نجاسة خارجة) *. هذا صرح به الشيخ (٥) والمحقق (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨). وفي " شرح الفاضل (٩) " كأنه لا خلاف فيه. والأردبيلي (١٠) قال: هذا غير بعيد.
واشترط في " الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين. ونسبه في " المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) " إلى جماعة
هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ. وفي " شرح الفاضل (١) " كأنه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في " العلل (٢) ": من مرسل الأحول.
وفي " المجمع (٣) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر.
وفي " البيان (٤) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو يقع على نجاسة خارجة) *. هذا صرح به الشيخ (٥) والمحقق (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨). وفي " شرح الفاضل (٩) " كأنه لا خلاف فيه. والأردبيلي (١٠) قال: هذا غير بعيد.
واشترط في " الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين. ونسبه في " المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) " إلى جماعة