____________________
" المدارك (١) " حكى نقله، وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي " السرائر (٢) والدلائل والذخيرة (٣) " الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك.
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (٤) " وصاحب " الروض (٥) والدلائل " وغيرهم (٦) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (٧) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.
وفي " المنتهى (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (١١) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (٤) " وصاحب " الروض (٥) والدلائل " وغيرهم (٦) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (٧) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.
وفي " المنتهى (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (١١) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في